فصل: ترغب صلة والدها المحتاج وزوجها يمانع:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.عقوق الوالدين:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (9017)
س 2: ما حكم الدين فيمن يعق والديه، رغم أن والده لا يعامله بقسوة، ولكنه يفرق بينه وبين إخوته في المعاملة.
ج 2: عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وليس لولدهما أن يقابل سيئتهما بسيئة، بل يقابلها بالحسنة، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره مما فرط منه توبة نصوحا؛ عسى أن يغفر له ما مضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.حكم من أبغض والدته ولم يبغضها من قلبه بل في حالة الغضب:

السؤال الثالث من الفتوى رقم (8918)
س 3: ما حكم من أبغض والدته ولم يبغضها من قلبه، بل في حالة الغضب إذا تكلمت عليه وجرحته بكلام، يرد عليها بنفس ما قالت وهو غضبان، وتأسف لم يكن قصده أن يطلع منه هذا الكلام؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
ج 3: حق الوالدين البر والإحسان إليهما ولين الجانب والرأفة بهما وإظهار المحبة لهما، قال تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّي ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا}. [سورة الإسراء الآية 23-24] فتب إلى الله تعالى مما وقع منك من العقوق، واسترض أمك، وداوم على برها، وفق الله الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.المقصود بعقوق الوالدين:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9402)
س 5: ما هو عقوق الوالدين وبالتفصيل كل ما يشمله؟ هل إذا أصرت المرأة على ارتداء النقاب ورفض الوالدين ذلك يكون من العقوق؟ وإذا أصرت المرأة على رفض العمل لما فيه من اختلاط ومعاصي وغضب الوالدين ودعيا عليها بالسوء هل هذا من العقوق، أم أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ هل العقوق معناه أن يشتم أبويه؟
ج: عقوق الوالدين: إيذاؤهما ولو بالتأفيف وعبوس الوجه وعصيانهما، إلا إذا أمرا بمنكر أو نهيا عن معروف؛ فلا طاعة لهما في ذلك ولو تألما من المخالفة، ولا يعتبر مجرد هذا عقوقا لهما فإن طاعة الله أحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي

.ترغب صلة والدها المحتاج وزوجها يمانع:

السؤال الأول من الفتوى رقم (10549)
س 1: أبي رجل عجوز لا يشتغل وهو مريض، فكرت أن أبعث له كل شهر مبلغا لكن لم أخبر زوجي؛ لأنه لا يريد ذلك، قلت له: إنها من دراهمي فبحقي أن أتصرف بها كما أريد، وقررت أن أبعث إلى أبي منها. هل يعد هذا التصرف غير طاعة للزوج أم لي الحق أن أساعد أبي ما دمت أشتغل؟
ج 1: إرسالك مبلغا من مالك لوالدك الكبير من الإحسان إليه والبر به، لاسيما إن كان محتاجا. وقد وصى الله- جل وعلا- بالوالدين فقال: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [سورة الإسراء الآية 23] وليس لزوجك أن يمنعك من أن تصلي والدك من مالك، ولا طاعة له في منعك من بره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.والدته حرمت ما يأتي به إلى البيت:

الفتوى رقم (8077)
س: عندي والدة تبلغ من العمر حوالي خمسين عاما حلفت بغير الله؛ حيث قالت: إن جميع الطعام والشراب الذي يجيبه ابني عليه لحم والديه على مدى الحياة لي لم يدخل بطني. وأنا طائع لها في كل شيء، ومضت سنة كاملة ولم تأكل شيئا مما أجيبه دون ذنب لي. أرجو الإفادة عسى الله أن يهديها عند وصول إجابتكم، حيث مشيت أهل الخير عليها لغرض الإصلاح أو تذهب معي إلى أي محكمة تستفسر عن هذا فرفضت ذلك.
ج: أحسن إلى أمك واسترضها، وانصحها برفق وأدب؛ لترجع عن تحريمها ما أحل الله من الطعام ونحوه، فإن تحريم ما أحل الله لا يجوز؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ} [سورة المائدة الآية 87-88] فإذا أكلت مما قد حرمته على نفسها كفرت كفارة يمين عما وقع منها من التحريم، وذلك بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، وإن لم تستطع شيئا من ذلك صامت ثلاثة أيام. وانصحها أيضا ألا تحلف بغير الله؛ لما ثبت عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الإحسان إلى الأم في غير معصية:

الفتوى رقم (8214)
س: تزوجت زوجتين وطلقتهما؛ بسبب والدتي تزعل مع زوجتي ثم تقول لي: طلقها، وأطلقها. والآن ما معي زوجة، وكل ما أخطب لا ترضى، هل يجوز أن أتزوج من غير رضاها وأطلع في بيت وحدي؟ علما أن لي خمسة إخوة عايشين مع والدتي في البيت.
ج: يجب عليك بر والديك، والإحسان إليهما، لاسيما والدتك، وإذا لم تستطع البقاء بعد الزواج في البيت مع والدتك فلا مانع من خروجك في بيت لوحدك، مع مراعاة بر والدتك وتفقد أحوالها، وصلتها بقدر ما تستطيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.بر الوالدين بعد الوفاة:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (8256)
س 2: هل يجوز بر الوالدين بعد وفاتهما؟
ج 2: دلت السنة على مشروعية بر الوالدين بعد وفاتهما؛ بالدعاء لهما وتنفيذ وصيتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ففي (سنن أبي داود) عن أبي أسيد الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله: هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: «نعم: الصلاة عليهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود